216 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
«الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»، أي: إذا وجد المني وجب الغسل، فيستخدم الماء بسبب وجود الماء، فيفهم منه أن من جامع امرأته ولم ينزل الماء أنه لا غسل عليه، لكن سبق معنا أن هذا منسوخ.
«وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ». أي: كان لا يغتسل إلا إذا نزل المني.
وأكثر الصحابة والتابعين وجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة أنه يغتسل ولو لم ينزل.