2025/01/06
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا.

 219 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا.

رجال السند:

  1. عمرو بن عون، ابن أوس الواسطي، أبو عثمان البزاز البصري، ثقة ثبت.
  2. حفص بن غياث، ابن طلق النخعي، أبو عمرو الكوفي، القاص، ثقة فقيه.
  3. عاصم الأحول، ابن سليمان الأحوال، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة.
  4. أبو المتوكل، علي بن داود الناجي البصري، ثقة مشهور بكنيته.
  5. أبو سعيد الخدري، I.

شرح الحديث:

«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ» أي: جامعها.

«ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ» أي: ثم أراد أن يجامعها مرة أخرى.

«فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». هذا الأمر للاستحباب، لسببين:

أحدهما: أنه جاء في الصحيحين أن النبي H كان يأتي جميع نسائه بغسل واحد. وليس فيه أنه كان يتوضأ.

الثاني: الغرض منه لأجل أن يكون أنشط للعود، وأقوى على أن يأتي أهله، ومثل هذه العلل لا تصل إلى الوجوب.

فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة أن من جامع امرأته وأراد أن يعود مرة أخرى أنه يستحب له أن يتوضأ، ولا يجب عليه.

والحديث رواه مسلم.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1681