219 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا.
«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ» أي: جامعها.
«ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ» أي: ثم أراد أن يجامعها مرة أخرى.
«فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». هذا الأمر للاستحباب، لسببين:
أحدهما: أنه جاء في الصحيحين أن النبي H كان يأتي جميع نسائه بغسل واحد. وليس فيه أنه كان يتوضأ.
الثاني: الغرض منه لأجل أن يكون أنشط للعود، وأقوى على أن يأتي أهله، ومثل هذه العلل لا تصل إلى الوجوب.
فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة أن من جامع امرأته وأراد أن يعود مرة أخرى أنه يستحب له أن يتوضأ، ولا يجب عليه.
والحديث رواه مسلم.