أي: ينام الجنب ولم يغتسل بعد.
220 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.
قال بعض أهل العلم أنه يجب.
وجمهور أهل العلم على أن الوضوء مستحب؛ لأن الوضوء فليس هنالك عبادة يشترط لها الوضوء حتى يجب عليه أن يتوضأ، وإنما هذا ليحصل له بعض من الطهارة والنظافة فينام على طهارة، فإن فاتته الطهارة الكبرى لم تفته الطهارة الصغرى، وهو الأرجح.
«وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ»، يغسل ذكره من المني، والواو لا تقتضي الترتيب كما هو معلوم، بل جاء في بعض الروايات «اغسل ذكرك ثم توضأ».
والحديث في الصحيحين.