224 - حَدَّثَنَا مُوسَى، يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ.
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ». العزيمة الغسل والرخصة الوضوء، فلا يجب على الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ.
والحديث إسناده ضعيف.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ».
«وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ». فمن الصحابة من كان يقول: إن الجنب إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ.
وقد اختلف العلماء في الجنب إذا أراد أن يأكل هل يتوضأ الوضوء الكامل أم أنه يقتصر على غسل يديه؟
فقال جماعة من العلماء: يتوضأ وضوءه للصلاة.
وقال جماعة من أهل العلم: لا يستحب الوضوء إذا أراد أن يأكل، والوضوء هو غسل اليدين، واختلفوا في نسبة أحد القولين إلى الجمهور.
وعلى كل الوضوء للأكل أو الشرب للجنب ليس واجبًا.
والأظهر أنه يتوضأ وهذا للاستحباب فقط.