227 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ وَهْمٌ. يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ.
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً». وهذا لفظ عام يدل على عنه لا يغتسل ولا يتوضأ، لكن في «الصحيحين» عن عائشة J أن النبي H إذا كان جنبًا نام وتوضأ وضوؤه للصلاة.
فإطلاقه يقتضي أنه ينام وهو على جنابة من غير غسل ولا وضوء، والجواب على حديث الباب بأمرين:
الأول: أن هذا الحديث وإن كان رجاله ثقات، لكنه معل، أكثر أهل الحديث أعلوا هذا الحديث.
الثاني: أنه على فرض صحته فيكون معنى «من غير أن يمس ماءً» أي: من غير أن يغتسل وإنما يتوضأ وضوء بغير غسل، فيكون النفي لشيء معين وهو الاغتسال من الجنابة.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ»، ابن راشد الواسطي البصري، صدوق.
«قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ» ابن زادان السلمي أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد.
«يَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ وَهْمٌ. يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ». وهذا عليه أكثر الحفاظ، فأكثر الحفاظ على أنه خطأ، وهذا الخطأ من أبي إسحاق.