2025/01/07
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ، فَاخْتَنَسْتُ،

 230 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى وَبِشْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ، فَاخْتَنَسْتُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ، قَالَ وَفِي حَدِيثِ بِشْرٍ: قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: ثَنِي بَكْرٌ.

رجال السند:

  1. مسدد، ابن مسرهد أبو الحسن البصري، ثقة حافظ.
  2. يحيى، ابن سعيد القطان، ثقة حافظ متقن حجة إمام قدوة.
  3. بشر، ابن المفضل بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد.
  4. حميد، ابن حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، ثقة مدلس.
  5. بكر، ابن عبد الله المزني، أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل.
  6. أبو رافع، رفيع الصائغ، أبو رافع المدني، ثقة ثبت، مشهور بكنيته.
  7. أبو هريرة، I.

شرح الحديث:

«لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ»، أي: على جنابة.

«فَاخْتَنَسْتُ»، تأخرت وتورايت عنه.

«فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ» أراد ألا يجلس مع النبي H وهو جنب.

«ثُمَّ جِئْتُ»، إلى مجلس النبي H.

«فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا» أصابته جنابة.

«فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ»، يعني: كره تأدبًا أن يجلس وهو على هذه الحالة.

 «قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ» تقال للتعجب، تعجب من الفهم الذي فهمه أبو هريرة I.

«إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»، أي: المسلم طاهر لا ينجس، وهذا النفي عام فيدل على أن المسلم لا ينجس لا حيًا ولا ميتًا، أما المسلم الحي فانعقد عليه الإجماع.

وأما المسلم الميت ففيه الخلاف والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه طاهر ولو بعد مماته. فقد قال النبي H «إن المسلم لا ينجس» وهذا عام أي: لا يمكن أن ينجس.

وتغسيله بعد موته ليس لأنه صار نجسًا وإنما هو أمر تعبدي كالجنب والحائض ليسا نجسين بالإجماع.

وأيضًا لو كان المسلم ينجس فما ينفعه الغسل ولو غسل مئة مرة لأنه قد صار نجس العين.

والحديث في الصحيحين.

«قَالَ وَفِي حَدِيثِ بِشْرٍ: قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: ثَنِي بَكْرٌ».  

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1692