2025/01/07
 بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

 بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

يعني: ما حكم ذلك إذا كان جنبًا.

231 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا أَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ.

رجال السند:

  1. مسدد، ابن مسرهد أبو الحسن البصري، ثقة حافظ.
  2. عبد الواحد بن زياد، العبدي البصري، ثقة.
  3. أفلت بن خليفة، العامري أبو حسان الكوفي، ويقال: فليت، صدوق.
  4. جسرة بنت دجاجة، العامرية الكوفية، مقبولة.
  5. عائشة، J.

شرح الحديث:

«جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ»، أي: بيوتهم مفتوحة إلى المسجد.

«فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ»، أي: حولوا أبواب هذه البيوت عن المسجد إلى الطريق.

«ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا» دخل إلى بيته ولم يغيروا ولم يحولوا كما أراد النبي H.

«رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ»، يعني: يرجون ويتمنون أن الله سبحانه وتعالى ينزل رخصة، يعني: يرخص لهم في ذلك. يأتي الوحي، فيأذن ويرخص ببيقاء أبواب البيوت إلى مفتوحة إلى المسجد. لا أن هذا منهم امتناعًا عن أمر النبي H أو معاندة للنبي H.

«فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ» حولوها إلى الطريق.

«فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ»، أي: أحرم المسجد على الحائض والجنب.

في ففيه أنه يحرم على الحائض والجنب دخول المسجد وإلى هذا ذهب جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة، فقالوا: لا يجوز للحائض ولا للجنب الدخول إلى المسجد، واستدلوا بهذا الحديث «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ﴾ [النساء: 43]. قالوا: المراد لا تقربوا الصلاة، أي: مواضع الصلاة وهي المساجد في حال السكر عندما كان الخمر حلالًا، ولا جنبًا إلا مجرد عبور، إلا بعد أن تغتسلوا.

مع أن بعضهم قال: يكفي الوضوء لكي يبقى الجنب في المسجد.

ومذهب الظاهرية وبعض العلماء المعاصرين على جواز بقاء الحائض والجنب في المسجد، وردوا على الحديث أن فيه أفلت بن خليفة مختلف فيه، وجسرة بنت دجاجة مختلف فيها.

أما أفلت فالصواب أنه صدوق، وأما جسرة فالأمر فيها محتمل.

وردوا على الآية القرآنية، بإن هذا التفسير المذكور قد عارضه تفسير آخر عن جماعة من المفسرين، وهو أن المراد الصلاة لا المساجد على ظاهر الآية فلا يدخل يصلي الجنب حتى يغتسل إلا عابر سبيل وهو المسافر، فيتيمم ويدخل لأن المسافر غالبًا لا يجد الماء.

فهذه الآية لها تفسيران فقال جماعة بالتفسير الأول وقال جماعة بالتفسير الثاني.

وعلى كل ما عليه جمهور العلماء أولى وأحوط فيمكن حمل الآية على التفسيرين لاسيما قلة المخالف، والحائض كالجنب فكلاهما على حدث أكبر.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1693