2025/01/07
عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ.

234 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ.

رجال السند:

  1. مسلم بن إبراهيم، الفراهيدي، أبو عمرو البصري، ثقة مأمون.
  2. أبان، ابن يزيد العطار البصري، أبو يزيد، ثقة له أفراد.
  3. يحيى، ابن أبي كثير الطائي، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، يدلس.
  4. الربيع بن محمد، تابعي مجهول.

شرح الحديث:

«عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ». وهذا شاهد رابع. بل وله شواهد أخرى عند غير أبي داود.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فيما إذا صلى الإمام بالناس وهو جنب ثم ذكر وكان قد دخل في صلاته، هل يعيدون أم لا؟

أولًا: إذا ذكر بعد انتهاء الصلاة، صلى بهم وهو على جنابة، أو صلى بهم وكان على حدث أصغر، ولم يذكر، هذه المسألة فيها خلاف:

فجماعة من أهل العلم قالوا: تبطل صلاته وصلاتهم؛ لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا فسدت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وقد ثبت عن النبي H من حديث أبي هريرة I أنه قال: «والإمام ضامن». رواه أحمد، فهو ضامن لصلاة الناس.

وذهب جمهور العلماء إلى صحة صلاة المأمومين فيعيد الإمام ولا يعيد المأمومون.

ودليله ما جاء في حديث أبي بكر في رواية «فكبر» فهذا يفهم منه أنهم دخلوا أيضًا في الصلاة معه، ولم يقل النبي H: من كان كبر لا تصح صلاته، وربما كبر الجميع.

وأيضًا صح عن عمر I أنه صلى بالناس وهو جنب، فلما انصرف من صلاته ذكر ذلك، فقام يعيد الصلاة ولم يأمرهم بإعادتها، ولم ينكر عليه أحد مع حضور كثير من الصحابة معه.

وصح عن غيره من الصحابة.

وهذا القول هو الصحيح.

ثانيًا: إذا ذكر في أثناء الصلاة فانصرف، فما حكم صلاة الناس إذا كانوا قد دخلوا معه.

فيه خلاف:

القول الأول: الصحيح عند الحنابلة ومذهب غيرهم أن صلاتهم تبطل؛ لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام.

القول الثاني: مذهب جماعة منهم الشافعية، أن صلاتهم صحيحة، وبالتالي إما يستخلفون شخصًا يصلي بهم وإما يصلوا فرادى.

وهذا القول الثاني هو الأصح لدليلين:

الأول: حديث أبي بكرة أن النبي H دخل في الصلاة فكبر، فظاهره أن الصحابة قد كبروا معه كلهم أو بعضهم، ولم يأمر النبي H من كبر أن يعيد الصلاة، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، بل هي أعظم أركان الصلاة.

الثاني: أنه لا فرق بين الحالتين، فكما أن صلاته صحت إذا ذكر الإمام بعد انتهائه من الصلاة فكذلك إذا ذكر في أثناء الصلاة إذ لا فرق مؤثر بين الحالتين.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1696