قال ابن حجر: «المراد بالسنة هنا في الحديثين -حديث البراء وأنس في الأضحية أصاب سنتنا- الطريقة لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقي الندب» [الفتح: 11/116].
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=17