القدر من الماء الذي يكفي لغسل الجنابة أو الحيض.
238 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ - هُوَ الْفَرَقُ - مِنَ الْجَنَابَةِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، قَالَ: فَمَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرَطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى. قِيلَ: الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ. قَالَ: الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ، قَالَ: لَا أَدْرِي.
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ - هُوَ الْفَرَقُ-» الفرق يساوي ثلاثة آصاع، عند جمهور العلماء، والصاع يساوي خمسة أرطال وثلث الرطل، وعليه فالفرق يساوي ستة عشر رطلًا.
«مِنَ الْجَنَابَةِ». أي: إذا كان جنبًا.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مَعْمَرٌ»، معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري، ثقة ثبت فاضل.
«عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ». في هذا السند أنه كان يغتسل مع عائشة من هذا الإناء.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا»، والرطل يساوي أربعمائة وثمانية جرامات، قريب من نصف اللتر.
«وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ» ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي العامري الحارثي المدني ثقة فقيه فاضل.
«خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ»، وهذا التحديد عليه جمهور العلماء، وهو صاع أهل الحجاز وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقد ذهب الجمهور إلى استحباب أن يغتسل الشخص بالصاع، ولا مانع من الزيادة إذا احتاج إلى ذلك، وإن كان لغير حاجة وكان فيه مبالغة فإنه إسراف مكروه.
«قَالَ: فَمَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؟» وهذا عند أهل العراق وهو مذهب الحنفية.
«قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ»، يعني: ضعيف لا يحتج به.
«قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرَطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى»، يريد هنا يبين الصاع هذا كم يساوي، وإلا ليس الكلام هنا عن الزكاة، فذكر عن أحمد بن حنبل أنه يقول: من أعطى في صدقة الفطر صاعًا، فقد أوفى، أي: أدى الذي عليه.
«قِيلَ: الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ». الصيحاني نوع من تمر المدينة، ثقيل، فإذا وزناه بالرطل فيرى الرآي أنه يقل مقداره لثقله.
«قَالَ: الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ»، يعني: أفضل من غيره من التمر.
«قَالَ: لَا أَدْرِي».
ولا خلاف بين أهل العلم أن من اغتسل بصاع من الماء أن ذلك يجزئه، وجمهور أهل العلم على استحبابه؛ لأن النبي g كان يغتسل بالصاع، وهو يساوي خمسة أرطال وثلثًا.