أي: صفة غسل الجنابة.
239 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.
«أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ»، تذاكروا صفة الغسل من الجنابة بين يدي النبي H.
«فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا»، أصب الماء على رأس ثلاث مرات.
«وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا». أي: ملء الكفين.
وغسل الرأس عند الغسل من الجنابة لابد منه بلا خلاف بين العلماء.
فمن لم يغسل رأسه لا يصح غسله.
وقوله: «ثلاثًا» للاستحباب، يستحب أن يغسل رأسه ثلاثًا، وإلا فالواجب أن يغسل الرأس ويصل الماء إلى ظاهر جلد الرأس، فإذا حصل بواحدة أجزأ، لكن الأكمل ثلاثًا زيادة في الاستيعاب.