2025/01/07
عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ غُسْلًا يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا،

245 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: نَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى نَاحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا، وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ دَاوُدَ: كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ. فَقَالَ: هَكَذَا هُوَ، وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا.

رجال السند:

  1. مسدد بن مسرهد، أبو الحسن البصري، ثقة حافظ.
  2. عبد الله بن داود، ابن عامر الهمداني، أبو عبد الرحمن الخريبي، ثقة عابد.
  3. الأعمش، سليمان بن مهران الأسدي، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءات.
  4. سالم، ابن أبي الجعد الغطفاني الكوفي، ثقة يرسل.
  5. كريب، ابن أبي مسلم الهاشمي المدني، أبو رشدين، مولى ابن عباس، ثقة.
  6. ابن عباس، L.
  7. ميمونة، روج النبي H.

شرح الحديث:

«وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا» أي: ماء يغتسل منه.

«يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ»، الغسل هنا ليرفع عن نفسه الجنابة.

«فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى» أي: أمال الإناء على يده اليمنى، فغسلها مع يده اليسرى.

«فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا»، هذا قبل أن يغسل فرجه، لإزالة ما قد يكون وصل إلى اليد من أذى أو قذر عند الجماع، وهو مستحب بالاتفاق.

«ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ»، صب الماء بيده اليمنى على فرجه فغسل فرجه بشماله لغرض إزالة ما أصاب الفرج وهو الذكر وما حواليه من أذى أو قذر، وهذا الغسل للفرج قبل الاغتسال الكامل مستحب وليس بواجب.

«ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَغَسَلَهَا»، أي: ليصل التراب إلى يده، ثم غسل يده.

والغرض من ضرب اليد بالتراب الزيادة في النظافة.

«ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ» المضمضة إدخال الماء إلى الفم، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف.

«وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ»، أي: غسل غالب أعضاء الوضوء، أو يقال: غسل أعضاء الوضوء ما عدا الرجلين.

«ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ»، وهذا واجب لابد أن يصل الماء إلى جميع البدن.

«ثُمَّ تَنَحَّى» أي: تحول.

«نَاحِيَةً» إلى جهة أخرى.

«فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ»، أَخَّر غسل الرجلين إلى بعد الانتهاء من غسل جميع البدن، حيث غسل جميع أعضاء الوضوء ما عدا الرجلين، ثم غسل جميع البدن ثم غسل الرجلين، فأخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل ولم يغسلهما مع أعضاء الوضوء، ولا بأس أن يغسل قدميه مع الوضوء ثم يغسل جميع البدن، والأفضل عند جمهور العلماء تأخير غسلهما.

والغرض حتى يكون ابتدأ الغسل بأعضاء الوضوء وانتهاءه بأعضاء الوضوء.

وقيل: لأجل أن ينتهي من إزالة جميع الأذى من بدنه فيكون في النهاية إلى القدم هي آخر أعضاء البدن.

«فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ» أي: أعطته المنديل وهو ثوب ينشف به الماء الذي في البدن.

«فَلَمْ يَأْخُذْهُ»، ردَّه.

«وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ». اكتفى بنفض الماء عن الجسد، والمراد به إزالة الماء بيده من جسده.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية التنشيف بعد الوضوء والغسل فقد رد رسول الله المنديل.

وقال بعضهم: بل يستحب التنشيف، فميمونة أعطته المنديل وهذا يدل على أن هذه عادته.

وأكثر أهل العلم على أن التنشيف بعد الغسل والوضوء مباح.

وهذا هو الأرجح.

واللفظ إلى هنا في الصحيحين.

«فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ» أي: سليمان الأعمش ذكر ذلك لإبراهيم النخعي، «فَقَالَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا»، أي: الصحابة كانوا لا يمنعون من استخدام المنديل لغرض التنشيف الغسل. «وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ». أي: أن يعتاد الإنسان دائمًا أن يتنشف بعد الغسل، وهذا يدل على الترفه، وأما إذا لم يتخذه عادة فلم يكرهوا ذلك.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ دَاوُدَ: كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ. فَقَالَ: هَكَذَا هُوَ»، يعني: حديث ميمونة.

«وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا».

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1707