247 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً.
«كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ»، كان في بداية التشريع الصلاة خمسين صلاة والغسل من الجنابة سبع مرات.
«وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ»، أي: لا بد يغسل سبع مرات حتى لو ذهبت عين النجاسة قبل السبع.
«فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ» أي: يسأل ربه التخفيف.
«حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا»، كانت خمسين فخففت إلى خمس.
«وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً»، وكان الغسل من الجنابة سبع مرات، ثم صار بعد ذلك مرة واحدة، والغسل من الجنابة مرة واحدة يحصل فيها الاستيعاب لجميع البدن مجزئة بالإجماع، وإنما اختلفوا في التثليث هل يستحب أم لا؟
وقد سبق ذكر هذه المسألة بالتفصيل.
«وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً»، يعني: وخفف غسل البول من الثوب من سبع إلى مرة، يعني: لو غسل مرة واحدة تكفي، وغسل البول من الثوب مرة واحدة إذا لم يحصل به الإنقاء فلا يجزئ بالإجماع، وأما إذا ذهب أثر البول من الثوب بغسلة واحدة فهذا مجزئ عند المالكية والشافعية والظاهرية وجماعة من الحنابلة، فلا دليل على وجوب الزيادة، فلا حد لعدد الغسلات عند إزالة النجاسة، فالقدر الذي تذهب به عين النجاسة هو القدر الواجب، وهذا القول هو الأظهر، ويستحب أن يغسل ثلاثًا ولو ذهبت عين النجاسة بالمرة أو المرتين للاحتياط.
والحديث إسناده ضعيف.