248 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، نَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
«إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً»، كل شعرة في البدن تصيبها الجنابة إذا كان الشخص جنبًا فالجنابة تصل إلى جميع بدنه.
«فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ» فاغسلوا جميع الشعر الذي في البدن لأن الجنابة أصابته.
«وَأَنْقُوا الْبَشَرَ»، أي: نظفوا ظاهر الجلد من الوسخ فربما كان عليه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالطين اليابس، وهذا فيه أن من كان على جنابة لابد أن يغسل جميع بدنه، وهذا مجمع عليه، واختلفوا في وجوب دخول الماء إلى الأنف والفم.
فقال جماعة من أهل العلم: لا يجب ذلك، فالمضمضة والاستنشاق مستحبان لأن الفم والأنف ليسا من الظاهر وإنما هما من الباطن.
وقال جماعة من أهل العلم: يجب أن يصل الماء إلى الأنف والفم، فالأنف بالاستنشاق وهو جذب الماء إلى باطن الأنف، والفم بإخال الماء إليه مع إدارته، وهما من الظاهر ويعتبران من الوجه، لهذا الصائم لو وضع شيئًا في باطن أنفه أو في فمه لا يفطر، وهذا يدل على أنهما من الظاهر، وفي الحديث: «فاغسلوا الشعر» والأنف فيه شعر، «وأنق البشر» والفم من البشر، من ظاهر جلد الإنسان، وهذا القول الثاني هو الأصح.
والحديث إسناده ضعيف.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ». المشهور عند أهل الحديث أن المراد بالمنكر مخالفة الضعيف للثقة، فهو ضعيف وخالف الثقة.
وبعض الأئمة يطلق المنكر على الضعيف ولو بدون مخالفة.