أي: إذا غتسل من الجنابة توضأ بعده.
250 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ.
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ» أي: من الجنابة.
«وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ»، أي: يصلي بعد الغسل سنة الفجر.
«وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ»، وهي صلاة الفجر.
«وَلَا أَرَاهُ» لا أجده.
«يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ»، يجدد وضوءًا بعد الغسل، وإنما يكتفي بالوضوء قبل الغسل، وهذا هو الأفضل عند عامة أهل العلم أن من كان على جنابة أن يبدأ أولًا بالوضوء ثم يغتسل من الجنابة، وإن اغتسل أولًا ثم توضأ جاز ذلك، وأما الجمع بين وضوءين أحدهما قبل الغسل والآخر بعد الغسل فلا يستحب ذلك باتفاق العلماء.
والحديث إسناده صحيح.
ولو اقتصر على غسل فقط وزاد الصلاة ولم يتوضأ قبله ولا بعده أجزأه ذلك عند جمهور العلماء إذا نوى استباحة الصلاة، أو نوى رفع الحدثين الأصغر والأكبر، فالله سبحانه وتعالى قال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ﴾ [النساء: 43]، فجعل الاغتسال من الجنابة كافيًا للإتيان إلى الصلاة، ولم يشترط الوضوء معه.