أي: إذا اغتسلت المرأة من الحدث الأكبر هل تفك ضفائر شعرها عند الغسل؟
251 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ السَّرْحِ، قَالَا: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ زُهَيْرٌ: إِنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ.
«إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، لم يعين من هي المرأة.
وَقَالَ زُهَيْرٌ: «إِنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ» أي: التي قالت هي أم سلمة، وهذا فيه أن السائلة هي أم سلمة.
«إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي» أي: أحكم شد ضفائر رأسي؛ لأن المرأة قد تجعل رأسها ضفائر وقد تجعله مسترسلًا.
«أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟» أفك الضفائر إذا اغتسلت من الجنابة؟
«قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا»، يجزئك أن تأخذي ثلاث حفنات وتصبينها على رأسك، والحفنة الواحدة ملء الكفين من الماء.
وَقَالَ زُهَيْرٌ: «تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ» الحثية كالحفنة الماء ملء الكفين، أي: تصبين على رأسك ثلاث حثيات من الماء، أي: ثلاث غرفات باليدين من الماء.
لم يأمرها النبي H بفك الضفائر، وهذا عليه عامة أهل العلم أن المرأة إذا كان شعرها ضفائر أنها إذا اغتسلت من الجنابة لا يجب عليها أن تفك هذه الضفائر، فتغسل رأسها ولو مع وجود هذه الضفائر.
«ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ»، أي: تصبي الماء على باقي الجسد.
«فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ»، أي: ارتفع الحدث عنك، وصرت على طهارة، وأمرها النبيH بصب الماء على البدن ولم يأمرها بالدلك معه، ومن ثم ذهب جمهور أهل العلم إلى أن دلك البدن مع الغسل والمراد به إمرار اليد عند صب الماء على البدن يستحب ولا يجب، وهو الراجح، فالواجب أن يسيل الماء على جميع البدن فإذا أضيف إلى ذلك الدلك زيادة في النظافة والاستيعاب فهو مستحب.
والحديث رواه مسلم.