253 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا تَعْنِي بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِّ، وَالْأُخْرَى عَلَى الشِّقِّ الْآخَرِ.
«كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ» إذا أجنبت.
«أَخَذَتْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا تَعْنِي بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا» الحفنة وصفتها عائشة J بملء كفها من الماء.
«فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا»، أي: لا تحتاج إلى نقض الضفائر، ولا تحتاج إلى ماء كثير، ولو كان شعرها كثيرًا، فثلاث غرفات ملء الكفين تكفي إن شاء الله لوصول الماء إلى جميع شعر المرأة، فإذا لم يحصل ذلك زادت على هذا القدر.
«وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِّ، وَالْأُخْرَى عَلَى الشِّقِّ الْآخَرِ»، أي: تأخذ الماء بيدها فتغسل الشق الأيمن، ثم بيدها الأخرى على الشق الأيسر، وقد جاء عنها أن النبيH كان إذا اغتسل بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، وهذا مستحب بالإجماع، وليس واجبًا من باب التيامن، فقد كان النبيH يعجبه التيامن حتى في طهوره وفي شأنه كله.
والحديث رواه البخاري.