254-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ.
«كُنَّا نَغْتَسِلُ» أي: من الجنابة أو من الحيض.
«وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ» الضماد في الأصل هو الخرقة التي يعصب بها العضو للحاجة.
والمقصود به هنا: أن المرأة كانت تلطخ شعرها بالطيب أو نحوه من أجل يمسكه ويسكنه، وليس المراد به المعنى الحقيقي.
«وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أي: في زمن النبي H ولو كان هذا ممنوعًا لنبه الشرع عليه.
«مُحِلَّاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ». في حال الإحرام في الحج أو العمرة أو الإحلال، أي: لسن محرمات بحج ولا عمرة.
فيغتسلن من الجنابة أو الحيض مع أن رؤوسهن ملطخة بالطيب أو نحوه، ولا يضر ذلك.
وهذا فيه أن الغسل بالماء إذا أدى المطلوب بوصول الماء إلى جميع الشعر وإلى أصول الشعر فلا يضر ما كان عليه، كمثل هذا الذي كانت تفعله النساء، فمخالطة الماء لهذا الطاهر المستعمل في الشعر يؤدي الغرض، إذا كان هذا الماء يصل إلى البشرة، فالمراد هنا أنهم يغسلون الشعر مع وجود هذه المادة بماء واحد بنية رفع الجنابة أو بنية الطهارة من الحيض ويكتفون بذلك إلى ماء.
لكن المادة اللاصقة بالرأس المانعة من وصول الماء لابد من إزالتها أولًا.
والحديث إسناده صحيح.