255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ.
قَالَ ابْنُ عَوْفٍ: وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، ثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَفْتَانِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمُ اسْتَفْتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْثُرْ رَأْسَهُ، فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعَرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا.
«أَفْتَانِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ» سأله عن الغسل من الجنابة فأفتاه بما سمعه من ثوبان I.
«أَنَّهُمُ اسْتَفْتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ» الصحابة M كانوا يأخذون العلم الشرعي من النبي H.
«فَقَالَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ»، يعني: الرجل إذا كان رأسه معقودًا أو عليه ضفائر فهو مأمور بنقض الضفائر وفكها.
«فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعَرِ»، من أجل أن الماء يصل إلى الشعر.
«وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ»، أي: لا تحتاج إلى نقض الضفائر، لأن الأصل في الضفائر أنه من خصائص المرأة.
«لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا»، أي: يكفيها أن تغرف ثلاث غرفات، والضفائر تتركها لا تفكها.
بالنسبة لفك المرأة لضفائر شعرها من الغسل من الجنابة، فعامة أهل العلم على أنه لا يجب عليها ذلك.
وأما نقض الضفائر للمرأة الحائض إذا اغتسلت من الحيض ففيه خلاف، فقال جماعة من أهل العلم لابد أنها تنقضه، وقد جاء أن عائشة عندما حجت وكانت حائضًا فأمرها النبي H أن تغتسل عند الإحرام وتنقض شعرها وتمتشط، رواه البخاري.
وأما جمهور العلماء فقالوا: حتى الحائض لا يلزم عليها أن تنقض ضفائر شعرها، ودليل الجمهور أنه لا فرق بين هذا الغسل وهذا، بل قد جاء عند مسلم في رواية في حديث أم سلمة السابق «تنقض شعرها من الجنابة» وفي رواية «والحيض قال: لا».
وما جاء في حديث عائشة أنها أمرت أن تنقض شعرها فهذا للاستحباب لأنها لا زالت حائضًا وإنما هو غسل للإحرام، وأيضًا أمرها بالامتشاط، والامتشاط عند الغسل من الجنابة لا يجب بالإجماع.
والتفريق بين الرجال والنساء كما في هذا الحديث ذهب إليه بعض أهل العلم.
وأما جمهور أهل العلم فقالوا: لا فرق بين الرجل والمرأة وما جاء في الحديث للاستحباب.
والحديث إسناده حسن.