أي: المرأة في أثناء حيضتها تعطى من في المسجد أو تأخذ منه.
261 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.
«قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ»، الخمرة سجادة صغيرة يسجد عليها المصلي.
«مِنَ الْمَسْجِدِ»، يحتمل أنه ناداها من المسجد، ويحتمل أنه من المسجد تناوله بيدها وهو في المسجد وهي خارج المسجد.
«قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ»، في أثناء الدورة الشهرية.
«فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»، أي: دم الحيض ليس بيدك، لأنه ستناوله الخمرة بيدها، لأن النبي H كان معتكفًا في المسجد.
فقال: إن دم الحيض ليس بيدك، وموضع النجاسة إنما هو في الفرج أو ما أصابه دم الحيض.
والحديث رواه مسلم.