2025/01/07
عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ

 بَابٌ فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

أي: المرأة تترك الصلاة في أثناء حيضتها ولا يجب عليها القضاء.

262 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.

رجال السند:

  1. موسى بن إسماعيل، المنقري أبو سلمة التبوذكي، ثقة حافظ.
  2. وهيب، ابن خالد بن عجلان، الباهلي، أبو بكر البصري، ثقة ثبت.
  3. أيوب، ابن أبي تميمية، كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد.
  4. أبو قلابة، عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل فيه نصب يسير.
  5. معاذة، بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء البصرية، ثقة.
  6. عائشة، J.

شرح الحديث:

«قالت: إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟» هل الحائض إذا تركت الصلاة في أثناء حيضتها تقضيها إذا طهرت، لأن الحائض لا تصلي في أثناء حيضتها بالإجماع.

«فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟» الحرورية فرقة من الخوارج، وهم يأخذون بالقرآن ولا يأخذون من الحديث إلا ما وافق القرآن.

وسموا حرورية لأنهم اجتمعوا في منطقة قريبة من الكوفة، تسمى حروراء.

«لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ». كنا نحيض على في زمن النبي H فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء، وهذا من التوسعة في الشريعة، وقد أجمع عليه العلماء أن المرأة الحائض لا تقضي الصلوات إذا طهرت.

والحديث متفق عليه.

 

 

263 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَا سُفْيَانُ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

رجال السند:

  1. الحسن بن عمرو، السدوسي البصري، صدوق.
  2. سفيان بن عبد الملك، المروزي، من كبار أصحاب ابن المبارك، ثقة.
  3. ابن المبارك، عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة ثبت فقيه، عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير.
  4. معمر، ابن راشد الأزدي، أبو عروة البصري، ثقة ثبت فاضل.
  5. أيوب، ابن أبي تميمية السختياني، تقدم.
  6. معاذة العدوية، تقدمت.
  7. عائشة، J.

شرح الحديث:

«وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»، أما الصيام فيجب على المرأة أن تقضي الصوم إذا طهرت، لأن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم بالإجماع، لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة بالإجماع، والفرق أن الصلاة تتكرر، فإلزامها بقضائه فيه مشقة وحرج عليها، بخلاف الصيام ففيه سهولة.

والحديث إسناده صحيح.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1725