المراد به: الزوج يجامع زوجته الحائض.
264 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ: دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.
وأو هنا مشكلة، هل هو حال دون حال، أو شك من الراوي، أو للتخيير؟
الأقرب أنه للتخيير، وليس حال دون حال لعدم ثبوت ما يدل على ذلك.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ: دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ».
هذا الحديث رجاله ثقات لكنه روي مرفوعًا وموقوفًا، من ثم اختلف العلماء في بعد أن أجمعوا على أن الحائض لا يجوز جماعها، وأن زوجها إذا جامعها أثم، وإذا طاوعته أثمت، وتلزم التوبة بالإجماع.
فأكثر العلماء أنه ليس عليه كفارة، فالحديث لم يثبت عن النبي g.
وذهب جماعة من العلماء وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه يلزمه الكفارة، فالحديث وإن روي موقوفًا فقد روي أيضًا مرفوعًا، ولهذا وقد صحح الشيخ الألباني مرفوعًا وموقوفًا، وبالتالي يعمل به.