266 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بُذَيْمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ وَهَذَا مُعْضَلٌ.
«إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ». في الرواية السابقة قال: فليتصدق بدينار أو بنصف دينار.
والرواية الأولى أصح، وقد قال أبو داود عندما ذكرها: هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار.
وهذه الراوية في إسنادها ضعف.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بُذَيْمَةَ»، الجزري، ثقة.
«عَنْ مِقْسَمٍ»، مولى ابن عباس L.
«عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا»، لم يذكر ابن عباس، لكن قد جاءت روايات صحيحة فيها عن مقسم عن ابن عباس عن النبي H.
«وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ»، يزيد بن عبد الرحمن أبي مالك الهمداني، الدمشقي القاضي، صدوق ربما وهم.
«عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ»، وهو ابن زيد بن الخطاب العدوي، ثقة.
«عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ». وَهَذَا مُعْضَلٌ.
والإعضال أن يسقط الراوي شيخه وشيخ شيخه، وهذا الذي فعله عبد الحميد بن عبد الرحمن فقد أسقط مقسمًا ابن عباس L.