268 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا، وَقَالَ مَرَّةً: يُبَاشِرُهَا.
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا» أي: إحدى نسائه.
«إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ»، أي: تتخذ لها إزارًا، والإزار يستر ما بين السرة إلى الركبة.
«ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا»، إما النبي H مع نسائه وإما الصحابة الذين تعلموا منه هذا الحكم، وفيه أنه كان لا يضاجعها إلا بعد أن تتخذ إزارًا.
«وَقَالَ مَرَّةً: يُبَاشِرُهَا». هذا شك من الراوي، ولا فرق بين المضاجعة والمباشرة هي ملامسة وملاقاة بشرة الرجل بشرة المرأة من دون الجماع.
وهذا الحديث متفق عليه.