275 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ: فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ. بِمَعْنَاهُ.
«أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ: «فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ» أي: تركت أيام حيضتها المعتادة.
«وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ»، الاغتسال بعد انتهاء الحيض ليس لأجل انتهاء الحيض وإنما لأجل الصلاة، فلو طهرت المرأة مثلًا شروق الشمس لا يجب عليها الغسل، فإذا أرادت أن تصلي الفريضة وهي الظهر، فيجب عليها أن تغتسل.
«بِمَعْنَاهُ».