2025/01/07
حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ، أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ،

281 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ، أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا، وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرٍو زَوْجُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، وَرَوَى أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَرَوَى شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ قُرْئِهَا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلٌ الْخَثْعَمِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا.

رجال السند:

  1. يوسف بن موسى، التستري، أبو غسان اليشكري، صدوق.
  2. جرير، ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة صحيح الكتاب.
  3. سهيل بن أبي صالح، سهيل بن ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بآخره.
  4. الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب، متفق على جلالته وإتقانه.
  5. عروة بن الزبير، ابن العوام الأسدي، ثقة فقيه مشهور.
  6. فاطمة بنت أبي حبيش، J.
  7. أسماء بن عميس، J.

شرح الحديث:

«أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ، أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ» هذا شك هل حدثته فاطمة أنها أمرت أسماء أن تسأل، أم حدثته أسماء أنها أمرت فاطمة أن تسأل.

«أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فيه التوكيل في حاجة الإنسان إذا أشكلت عليه مسألة في الدين.

«فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ». أي: أمرها النبي g أن تقعد الأيام التي كانت تقعد فيها بلا صلاة ولا صيام لأنها كانت عادتها الشهرية، ثم إذا انتهت أيام حيضتها المعتادة تغتسل وتصلي وتصوم ولو استمر هذا الدم الذي يخرج منها.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ قَتَادَةُ»، قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة حافظ.

«عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ» من صغار الصحابيات.

«فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» أي: تدع الصلاة في أيام حيضتها المعتادة.

«ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ».  نغتسل إذا انقضت هذه الأيام المعتادة التي هي معروفة ليدها أنها كانت تحيض فيها.

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا»، الطريق الثانية معلة بالانقطاع، هذه طريقة المحدثين يذكرون الأحاديث بالأسانيد ويذكرون علل الأسانيد إذا وجدت لها علة.

«وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا».

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ» يعني: ما جاء من حديث الزهري عن عمرة عن عائشة، إنما هو من حديث الزهري عن عروة عن أسماء أو فاطمة بينت أبي حبيش.

وابن عيينة الهلالي، ثقة ثبت، لكن لا يمنع هذا من أن الثقة الثبت قد يقع في وهم أو في خطأ.

«إِلَّا مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ».

«وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ» عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي، ثقة حافظ فقيه.

«هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرٍو زَوْجُ مَسْرُوقٍ»، الكوفية، ثقة.

«عَنْ عَائِشَةَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ».

«وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ»، ابن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد المدني، ثقة جليل.

«عَنْ أَبِيهِ»، محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة أحد الفقهاء السبعة.

«إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا»، قدر مدة حيضتها المعتادة، وتصلي في بقية الأيام.

«وَرَوَى أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ»، جعفر بن أياس بن أبي وحشية، ثقة.

«عَنْ عِكْرِمَةَ»، أبو عبد الله مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت عالم بالتفسير.

«عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ».

«وَرَوَى شَرِيكٌ»، ابن عبد الله النخعي الكوفي، قاضي واسطة، صدوق يخطئ كثيرًا.

«عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي»، يريد أبو داود أن يبين أن هذا المعنى وهو أن المستحاضة تبقى مدة إقرائها جاء عن النبي g من طرق متعددة.

«وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ»، إذا مضت أيامها التي تحيض فيها تغتسل ثم تصلي، وسودة زوج النبي g.

«وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ قُرْئِهَا»، كانا يقولان في المستحاضة: تجلس أيام إقرائها لا تصلي ولا تصوم، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولو استمر الدم في الخروج.

«وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلٌ الْخَثْعَمِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ».

«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا». وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ومن المحققين اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن علماء العصر هو اختيار ابن باز وابن عثيمين، وهو أن المرأة إذا أصابتها الاستحاضة وكانت لها عادة معروفة من الشهر أنها ترجع إلى عادتها ولا تلتفت إلى الدم سواء استطاعت أن تميز بين الدمين أم لم تستطع.

والمذهب الثاني وعليه جماعة من السلف وهو مذهب المالكية والشافعية أنها ترجع إلى الدم فإذا أمكنها أن تميز بين الدمين اعتبرت الدم ولا تلتفت إلى عادتها الشهرية.

والقول الأول أقوى؛ فأدلته أكثر وأصح، والله أعلم.

فالمستحاضة التي لها أيام حيض معلومة على حالتين:

الحالة الأولى: إذا لم يمكنها أن تميز بين الدمين يعني الدم على صورة واحدة، فهذه ترجع إلى مدة حيضتها المعتادة وعليه جمهور أهل العلم، والأمر فيها واضح.

الحالة الثانية: إذا أمكنها أن تميز بين الدمين فهذه فيها خلاف، القول الأول: ترجع إلى لون الدم، والقول الثاني: ترجع إلى مدتها، وهذا أقوى.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1745