282 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي.
«إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ»، أي: يخرج مني الدم ولا ينقطع.
«أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟» أترك الصلاة في كل هذه المدة؟
«قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ»، هذا الدم الزائد ليس حيضًا إنما ذلك بسبب عرق انفجر أو انقطع.
«فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ» إذا جاءت الحيضة وابتدأت فيك الحيضة المعروفة المعتادة فدعي الصلاة.
«فَإِذَا أَدْبَرَتْ» أي: ذهبت وولت حيضتك، أي: انتهت مدة الحيضة لديك.
«فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ» وهذا يدل على أن الدم نجس، وتغتسل لأجل أن الحائض لا يصح لها أن تصلي إذا طهرت إلا بعد أن تغتسل.
«ثُمَّ صَلِّي» ولو خرج منها الدم.
فردها النبي g هنا إلى مدة دورتها الشهرية.