قال الدولقي في تحريم الشبابة: «ما حرمت الأشياء التي ذكروها لأسمائها وألقابها بل لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومفارقة التقوى والميل إلى الهوى ا.هـ
قال القرطبي: « كلُّ ما لأجله حُرِّمتِ المَزَامِير موجود فِي الشَّبَّابَة وزيادةً؛ فيكون أولى بالتحريم».
قال الجوجري: «ويمكن أنْ يستدلَّ لتحريم الشَّبَّابَة بالقِياس على الآلات المحرَّمة؛ لاشتراكه معها فِي كونه مطربًا بل ربما كان الطرب الذي فيها أشدَّ».
قال إمام الحرمين: «ما يصدر منه ألحانٌ مُستلَذَّة تهيج [السامع] وتستحثُّه على الطرب ومجالسة أحداثه فهو المحرَّم».
قال الأذرعي: «كلام في غاية الحسن».
"كف الرعاع" (ص/111).