من قال من أهل العلم: لا يلزم عليها الوضوء لكل صلاة إلا عند الحدث، أي: الأحداث المعتادة من بول أو ريح أو غائط، أما إذا خرج الدم فلا تتوضأ له لكل صلاة، توضأت المغرب فصلت، جاء العشاء ولم تحدث لكن الدم ما زال مستمرًا، فلا يلزم عليها الوضوء لأن هذا الدم مستمر في النزول في أثناء الصلاة وقبلها وبعدها، فلا ينفع الوضوء له.
305 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا هُشَيْمٌ، نَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةِ، قَالَ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ.
«إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ»، قالوا: بنات جحش ثلاث كن يستحضن أم حبيبة وحديثها في الصحيحين، وحمنة وحديثها خارج الصحيحين عند أبي داود وغيره، والثالثة زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستحاض، قالوا: هي زينب رضي الله عنها.
«فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا»، أي: تجلس مدة دورتها الشهرية المعتادة لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، «ثُمَّ تَغْتَسِلَ» تغتسل من الحيض ولابد.
«وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ». أي: رأت حدثًا غير دم الاستحاضة.