306 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ.
«عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» كان لا يرى أن على المستحاضة وضوء كما كان يراه جمهور العلماء، «إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ». أي: بول أو غائط أو ريح... إلخ
فعلى قول ربيعة: إذا جاء المغرب فتوضأت ثم جاء العشاء ولم ينتقض وضوؤها ولا زال الدم يخرج من فرجها فليس عليها وضوء.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ.
وعلى هذا القول ابن تيمية وابن عثيمين، ويقولون: يستحب لها أن تتوضأ.
أما جمهور العلماء فقالوا: يجب عليها أن تتوضأ لما جاء في صحيح البخاري، وما عليه الجمهور أحوط.
وأثر ربيعة إسناده صحيح.