المستحاضة التي يخرج منها الدم باستمرار تصلي وتصوم ويطأها زوجها.
309 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُعَلَّى ثِقَةٌ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَرْوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ.
«كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ»، أم حبيبة بنت جحش.
«فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا». أي: يطأها مع خروج الدم منها.
وهذا الحديث وغيره حجة لجمهور أهل العلم أن المرأة المستحاضة كما أنها تصلي وتصوم فكذلك لزوجها أن يطأها.
وهذا هو الراجح؛ فلا دليل على أن زوج يمتنع من إتيانها.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُعَلَّى ثِقَةٌ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَرْوِي عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ». الإمام أحمد كان يتحاشى أن يروي عن معلى بن منصور مع أنه ثقة إلا أنه كان يأخذ بالرأي.
310 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ، نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا.
المحفوظ في الحديث أنه عن عكرمة عن أم حبيبة.
والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن المستحاضة أن يجامعها زوجها ولو كان الدم يخرج منها.