2025/01/07
بَابُ التَّيَمُّمِ

بَابُ التَّيَمُّمِ

التيمم لغة: القصد.

وفي الشرع: التيمم بالصعيد عند وجود الحدث مع تعذر استعمال الماء.

317 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ( ح ) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا عَبْدَةُ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلَادَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ: فَقَالَ لَهَا أُسَيْدٌ: يَرْحَمُكِ اللهُ، مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا.

رجال السند:

  1. عبد الله بن محمد النفيلي، أبو جعفر الحراني، ثقة حافظ.
  2. أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير أبو معاوية، الكوفي، ثقة، رمي بالإرجاء.
  3. عثمان بن أبي شيبة، ابن محمد بن أبي شيبة، أبو الحسن الكوفي، ثقة حافظ.
  4. عبدة، ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت.
  5. هشام بن عروة، ابن الزبير الأسدي، ثقة فقيه.
  6. أبوه، عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه مشهور.
  7. عائشة، J.

شرح الحديث:

«بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلَادَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ»، أرسل أسيد بن حضير وهو من سادات الأنصار مع أناس من الصحابة في البحث عن قلادة، والقلادة: عقد يعلق في العنق، وهذه القلادة أضاعتها عائشة في غزوة بني المصطلق.

«فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ»، صلوا بغير وضوء لأنه ليس معهم ماء ولم يكن حينها قد فرض التيمم.

«فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ»، ذكروا له أن الصلاة أدركتهم وخشوا أن يخرج وقتها وليس معهم ماء فصلوا على حالتهم.

«فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ»، أنزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق.

زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ: «فَقَالَ لَهَا أُسَيْدٌ» أي: قال عائشة.

«يَرْحَمُكِ اللهُ»، دعا لها بالرحمة.

«مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ»، أي: ما نزل بعائشة من أمر تكرهه من حزن أو هم أو غم.

«إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا»، إلا جعل الله في هذا الأمر الذي نزل بك من حزن أو هم، وجعل الله لك فيه فرجًا، فهذا التيمم لعائشة ولجميع المسلمين إلى أن تقوم الساعة، فهذه كرامة لعائشة وتشريف لها نزلت هذه الآية بمناسبة ما حصل في قصة قلادتها.

والفرج هنا أنه من لم يجد الماء أو تضرر باستعماله أن له أن يتيمم.

والحديث متفق عليه.

وقد استنبط جمهور أهل العلم من قولهم: «فصلوا بغير وضوء» أن من أراد الصلاة ولم يجد الماء ولم يجد التراب أو لم يمكنه استعمال الماء أو التراب أنه يصلي على حالته.

ولم ينكر عليهم النبي H.

واختلفوا: هل يلزم عليه الإعادة؟ فقال بعضهم: تلزمه الإعادة، لأنه صلى بغير طهارة، فيصلي أولًا بغير طهارة لإدراك وقت الصلاة ثم يقضي ولابد.

وقال جماعة: لا إعادة عليه لأنه صلى بطريقة شرعية، وبمسوغ شرعي، وأيضًا النبي H لم يأمرهم بالقضاء.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1761