318 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: إِنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ، ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ.
«أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ» كان يحدث التابعين ومن حضره من التابعين.
«أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ»، تمسحوا أي: تيمموا، عندما كانوا مع النبي في غزوة بالتراب حين حضرت صلاة الفجر وليس معهم ماء.
«فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ»، الأكف من أطراف الأصابع إلى الرسغ.
«ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً»، والمسح هنا على جميع الوجه، ومسح الوجه في التيمم ركن لا يصح التيمم إلا به، فلو تيمم ولم يمسح على وجهه وإنما اكتفى بالمسح على اليدين لم يصح تيممه، ولا يستحب التثليث في التيمم عند جمهور العلماء.
«ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى» ضربوا التراب ضربة ثانية.
«فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ» مسحوا أيديهم من الأصابع إلى رأس العضد.
«وَالْآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ». أي: ابتدأوا من باطن اليد لا من ظهورها إلى أن وصلوا إلى الكف.
وهذا المسح عامة أهل العلم على عدم القول به.
وما جاء من أحاديث فيه فردوا عليه بردود، منها:
أن هذه الصفة منسوخة.
أو أن هذا من فعل الصحابة ثم علمهم النبي H صفة التيمم.
فعمار بن ياسر راوي هذا الحديث كان يحدث -كما سيأتي- أن فرض التيمم مسح الكفين.
وهذا الحديث في إسناده انقطاع، فعبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمار بن ياسر L.