319 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالْآبَاطَ، قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ.
«قَامَ الْمُسْلِمُونَ» المراد بهم من كان مع عمار في هذه الحادثة.
«فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ» اللفظ الأول الصعيد، وهنا التراب، وهنا الكف فقط.
«وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا»، أي: لم يأخذوا من التراب وإنما ضربوا عليه، فالمطلوب هو ضرب الكفين بالتراب.
وهل لابد أن يلتصق التراب بالكفين أم لا؟
على قولين عند أهل العلم:
قال بعضهم: لا يشترط.
وقال جماعة من أهل العلم: لا بد أن يلتصق بيده تراب ولو غبار.
فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالْآبَاطَ، قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ.