322 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ أَوِ الشَّهْرَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ. قَالَ: فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ، فَأَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا ثُمَّ مَسَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَمَّارُ، اتَّقِ اللهَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ شِئْتَ وَاللهِ لَمْ أَذْكُرْهُ أَبَدًا. فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللهِ لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ.
«كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ أَوِ الشَّهْرَيْنِ». أي: وليس عندهم ماء.
«فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ». أي: لا يستخدم الماء ولا يستخدم التراب ثم يبقى بدون صلاة إلى أن يجد الماء.
«قَالَ: فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ، فَأَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ»، أصابت عمر وعمار رضي الله عنهما.
«فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ»، أي: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه أصابته الجنابة فتمرغ بالتراب.
«فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا» أي: تفعل هكذا.
«وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ» والأرض أحسن لأن التراب فيها متمكن وإلا لو كان التراب في جدار فإنه يصلح.
«ثُمَّ نَفَخَهُمَا» وهذا النفخ مستحب.
«ثُمَّ مَسَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ» الوجه واليد ركنان في التيمم.
«إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ؟» لم يصل إلى المرفق وإنما إلى نصف الذراع.
«فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَمَّارُ، اتَّقِ اللهَ»، عمر نسي هذه القصة.
«فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ شِئْتَ وَاللهِ لَمْ أَذْكُرْهُ أَبَدًا»، أي: لا أحدث به أبدًا ما دمت تظنني شاكًّا فيه.
«فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللهِ لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ»، أي: نحملك من أمر التيمم ما رضيت به.
فهنا عمار ينقل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها حملها أهل الحديث في كتبهم كالبخاري ومسلم وأخذ بها الفقهاء بما فيهم الفقهاء الأربعة.
والحديث في الصحيحين إلا قوله: «إلى نصف الذراع» فليس في الصحيحين، وهذا اللفظ شاذ.