المتيمم وجد الماء بعد أن انتهى من صلاته ولازال الوقت متبقيًّا فهل يعيد الصلاة؟
338 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.
«خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا»، وهذا بعد بحث وطلب للماء بقدر الاستطاعة ما لم يحصل بسبب هذا البحث ضرر، فلا يسمى الشخص عادمًا إلا بعد البحث والنظر.
«ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ» ثم بعد أن انتهيا من الصلاة وجدا الماء، ولم يخرج وقت الصلاة.
«فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ»، يعني: رأى أنه لا زال في الوقت فظن أنه يجب عليه الإعادة لأنه قد وجد الماء ولازال الوقت متبقيًا.
«وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ»، لم يعد الصلاة رأى أن صلاته الأولى أجزأته؛ لأنه أتى بها وافية كاملة.
«ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ»، يعني: ذكروا له أن أحدهما أعاد والآخر لم يعد.
«فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، أي: أصبت الحكم الشرعي، أصبت الهدي والشريعة.
«وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»، حصل على الأجر مرتين مرة لأنه صلى الفريضة بالتيمم والمرة الثانية عندما أعادها بالوضوء، لكن الأول هو الأصوب لأنه أصاب السنة.
وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.
وفيه أيضًا: أن من كان في سفر ولم يجد الماء لا يلزمه الانتظار إلى آخر الوقت لعله يجد الماء، فهذان صليا في الوقت ثم وجدا الماء، دل ذلك على أنهما لم ينتظرا إلى آخر الوقت.
أما من كان في الحضر فلا خلاف بين أهل العلم أنه إذا كان يرجو وجود الماء أنه لا يصح منه التبكير في الصلاة وإنما يؤخر إلى آخر الوقت رجاء أن يجد الماء.
والحديث الصحيح فيه الإرسال.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ»، عميرة بن أبي ناجية بن حريب الروعني أبو يحيى المصري، ثقة عابد.
«عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، أي: مرسل.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ». وهو كما قال.