أي: ما جاء من الأمر في الغسل يوم الجمعة.
340 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، نَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ عُمَرُ: أَتَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ؟ قَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءَ أَيْضًا؟ أَوَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» بينما هو يخطب يوم الجمعة في خلافته.
«إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ»، جاء في رواية أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه.
«فَقَالَ عُمَرُ: أَتَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟» أي: تشغلون في حوائجكم عن المجيء للصلاة؟
«فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ؟» لما تأخرت سمعت الأذان توضأت مباشرة ولم أشتغل بشيء وإذا أذن المؤذن وجب على من هو مكلف بصلاة الجمعة أن يأتي وجوبًا عند عامة أهل العلم، أما قبل ذلك فيستحب المبادرة إلى المسجد.
«قَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءَ أَيْضًا؟» يعني: اقتصرت فقط على الوضوء؟.
«أَوَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»، ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاغتسال يوم الجمعة، وقد استدل بهذا الحديث على وجوب غسل يوم الجمعة، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: الأمر في هذا الحديث «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» والأمر يقتضي الوجوب.
والوجه الثاني: أن عمر أنكر على عثمان أنه لم يغتسل مع أنه كان يخطب الجمعة.
ورد على هذين الوجهين:
أما الأول: قد يحمل الأمر عن الاستحباب لصارف وهنا جاءت صوارف تدل على أن الأمر للاستحباب فقط.
وأجيب على الثاني بأن عمر وإن كان أنكر على عثمان لكنه لم يأمره بأن يرجع ليغتسل.
وأيضًا عثمان حاشاه أن يشغل عن واجب يأثم بسببه.
والحديث متفق عليه.