341 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، استدل به جمهور أهل العلم على أن غسل الجمعة يبتدأ من طلوع الفجر ولا يجزئ من الليل، فهو ليوم الجمعة.
والمحتلم هو البالغ، وليس هذا على إطلاقه، فهو يجب على كل بالغ ممن وجب عليه أن يأتي للجمعة.
ففي الحديث السابق: «إذا أتى أحدكم الجمعة».
وعلى هذا جمهور أهل العلم وهو الصحيح.
واستدل بهذا الحديث على وجوب غسل يوم الجمعة.
وأجيب بأن الواجب هنا: الواجب الاختياري كقول الرجل: واجب علي أن أكرمك، وهذا ليس على سبيل الإلزام وإنما التأكيد.
فالواجب هنا الاختياري الدال على التأكيد لا الواجب المعروف في الاصطلاح الذي يأثم تاركه.
والحديث متفق عليه.