343 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ ( ح )، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ يَزِيدُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ فِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا، قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَيَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَمُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ.
«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، الغسل يوم الجمعة مأمور به إلا أن بعضهم حمله على الوجوب وبعضهم حمله على الاستحباب، وهم الجمهور.
«وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ»، أجمع العلماء على استحباب لبس الثياب الجميلة يوم الجمعة.
«وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ»، أي: رقاب الناس وهو عند جمهور أهل العلم للكراهة فقط، وقال بعضهم: يأثم لأن فيه أذية للناس، وأيضًا قد جاء عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يتخطى الرقاب فقال له: «اجلس فقد آذيت»، فأمره بالجلوس واعتبره مؤذيًا.
وهو الأقرب والله أعلم، لكن يستثنى من هذا النهي صور:
الأولى: إذا وجدت فرجة ولم يسدها الناس فله أن يتخطى ليسده لأنهم مقصرون بتركها.
الثانية: من أحدث أو عرض له عارض وأراد الخروج من الجمعة فله أن يتخطى الرقاب للعذر.
الثالثة: من خرج لحاجة ثم رجع إلى مكانه وليست هناك ممرات فله أن يتخطى أيضًا؛ لأنه يريد الرجوع إلى مكانه؛ إذ أنه أحق به.
«ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ»، فيه استحباب الصلاة قبل أن يأتي الإمام، وظاهره أن له أن يصلي ولو وقت الزوال، وهو الأرجح من قولي العلماء.
«ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ» إذا خرج الإمام يخطب أنصت ولا يتكلم.
والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن من تكلم يوم الجمعة لغير عذر أنه يأثم، ولا بأس بالإشارة عند عامة أهل العلم أو أكثرهم؛ لأنها ليست بكلام.
«حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا»، كفارة لذنوبه بينها وبين الجمعة التي قبل.
«قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»، يعني عشرة أيام.
«وَيَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، يعلل أبو هريرة رضي الله عنه بكونها عشرة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها.
«قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَمُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ»، ليس في رواية حماد بن سلمة ما جاء هنا عن أبي هريرة.