344 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ، إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ فِي الطِّيبِ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ.
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، أي: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم هو من بلغ الحلم، وهذا الحديث مقيد بأحاديث سابقة بأنه في حق من جاء الجمعة.
«وَالسِّوَاكُ»، تطهير الأسنان بشيء كعود الأراك وغيره، والمعنى أن السواك يوم الجمعة على كل محتلم، وعامة أهل العلم على أن التسوك يوم الجمعة سنة ولا يصل إلى الوجوب، فيستحب لمن أراد أن يأتي الجمعة أن يستاك بعود الأراك أو غيره لكمال النظافة.
«وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ»، أي: يتطيب ما قدر الله له ويسر له. والتطيب ليوم الجمعة سنة عند عامة أهل العلم.
«إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ»، فقال: عن عمر بن سليم الزرقي ولم يذكر عبد الرحمن، ولا يضر لأن الساقط قد صرح به غيره وهو ثقة.
«وَقَالَ فِي الطِّيبِ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ»، أي: في حديث بكير أنه إذا لم يجد طيبًا فيباح له طيب المرأة للحاجة.
والحديث متفق عليه.