2025/01/07
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ،

344 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ، إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ فِي الطِّيبِ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ.

رجال السند:

  1. محمد بن سلمة المرادي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت.
  2. ابن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد.
  3. عمرو بن الحارث، ابن يعقوب الأنصاري أبو أيوب المصري، ثقة فقيه حافظ.
  4. سعيد بن أبي هلال، الليثي أبو العلاء المصري، صدوق.
  5. بكير بن الأشج، ابن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم أبو عبد الله المدني، ثقة.
  6. أبو بكر بن المنكدر، التيمي المدني، ثقة.
  7. عمرو بن سليم الزرقي، الأنصاري، ثقة.
  8. عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، الخزرجي الأنصاري، ثقة.
  9. أبو سعيد، I

شرح الحديث:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، أي: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمحتلم هو من بلغ الحلم، وهذا الحديث مقيد بأحاديث سابقة بأنه في حق من جاء الجمعة.

«وَالسِّوَاكُ»، تطهير الأسنان بشيء كعود الأراك وغيره، والمعنى أن السواك يوم الجمعة على كل محتلم، وعامة أهل العلم على أن التسوك يوم الجمعة سنة ولا يصل إلى الوجوب، فيستحب لمن أراد أن يأتي الجمعة أن يستاك بعود الأراك أو غيره لكمال النظافة.

«وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ»، أي: يتطيب ما قدر الله له ويسر له. والتطيب ليوم الجمعة سنة عند عامة أهل العلم.

«إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ»، فقال: عن عمر بن سليم الزرقي ولم يذكر عبد الرحمن، ولا يضر لأن الساقط قد صرح به غيره وهو ثقة.

«وَقَالَ فِي الطِّيبِ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ»، أي: في حديث بكير أنه إذا لم يجد طيبًا فيباح له طيب المرأة للحاجة.

والحديث متفق عليه.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1787