348 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، نَا زَكَرِيَّا، نَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ.
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ» وهذا ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أشياء كثيرة لم تذكر في هذا الحديث.
«مِنَ الْجَنَابَةِ»، والغسل من الجنابة واجب بالإجماع لرفع الحدث.
«وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ»، وغسل الجمعة ثابت بالإجماع، وإنما اختلفوا هل هو واجب أم مستحب.
«وَمِنَ الْحِجَامَةِ»، الحجامة هي شفط الدم من البدن بآلة بقصد التداوي، وهي من أحسن الدواء.
والغسل بعد الحجامة قال به بعض أهل العلم لهذا الحديث.
والقول الثاني: أنه لا يستحب وإنما يكفي غسل مكان الاحتجام، وهذا القول هو الأصح بناء على ضعف هذا الحديث.
«وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ»، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من غسل ميتًا فليغتسل»، وله شواهد يتقوى بها، فالغسل لمن غسل ميتًا يستحب عند جمهور العلماء ولا يجب فقد روى البيهقي والدارقطني عن ابن عمر أنهم كانوا يغسلون الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. وإسناده صحيح.
والحديث إسناده ضعيف.