354 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ»، يعني من توضأ يوم الجمعة فبهذه الرخصة أخذ وهي الاكتفاء بالوضوء دون الغسل، ونعمت الرخصة.
والمقصود أن من اقتصر على الوضوء يوم الجمعة فلا بأس عليه.
«وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ»، ومن اغتسل مع الوضوء فهو أكمل وأحسن يحصل به التنظيف، والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوضوء كافيًا وجعل الغسل يوم الجمعة من باب الأفضل والأكمل وهذا يدل على أن الغسل يوم الجمعة ليس واجبًا.
والحديث فيه عنعنة الحسن وهو مدلس ولم يصرح بالسماع من سمرة، لكن له شواهد هو حسن بمجموعها.
فمذهب جمهور أهل العلم أن الغسل يوم الجمعة سنة مستحبة مؤكدة لا تصل إلى الوجوب فمن لم يغتسل لغير عذر لم يأثم، لأدلة يستفاد منها عدم الوجوب منها ما ذكره المنصف هنا.
وهذا القول هو الأقرب والله أعلم ولا ينبغي التساهل فيه للأمر به.