يدخل في الإسلام فيأمره الشرع بالاغتسال.
355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ، نَا الْأَغَرُّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.
«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ» أي: يريد أن يدخل في الإسلام.
«فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لأجل الدخول في الإسلام بماء وسدر من شجر النبق لأجل التنظيف.
وهذا الأمر حمله جمهور أهل العلم على الاستحباب فقط، وليس واجبًا، فمن دخل في الإسلام يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم أن يغتسل، فأمر بعضهم وترك البعض ليدل ذلك على الاستحباب فقط، والمشهور عند المالكية والحنابلة أن الغسل للإسلام واجب، فإذا أسلم الشخص وجب عليه أن يغتسل وإلا كان آثمًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر يقتضي الوجوب وليس هنالك دليل صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم غيرها لم يأمرهم بالغسل.
وهذا القول الثاني هو الأصح.
والحديث إسناده صحيح.