2025/01/07
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ، أَتُصَلِّي فِيهِ؟

 360 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ، أَتُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: تَنْظُرُ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ، وَتُصَلِّي فِيهِ.

رجال السند:

  1. عبد الله بن محمد النفيلي، أبو جعفر الحراني، ثقة حافظ.
  2. محمد بن مسلمة، الباهلي الحراني، ثقة.
  3. محمد بن إسحاق، ابن يسار المطلبي، أبو بكر المدني، إمام المغازي، صدوق يدلس.
  4. فاطمة بنت المنذر، ابن الزبير بن العوام، ثقة.
  5. أسماء بنت أبي بكر، J.

شرح الحديث:

«سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، كانت النساء أيضًا تأتي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينها كما يأتي الرجل، ويجوز للمرأة أن تستفتي العالم، والأفضل إن وجد من يقوم لها بذلك أن توكله وأن تجعله ينوبها، لكن إذا اضطرت إلى السؤال فلا بأس أن تسأل بنفسها بالضوابط الشرعية.

«كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا» أي: كيف تصنع المرأة من النساء.

«بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ»، بثوبها الذي لبسته في أثناء حيضتها إذا طهرت بعد ذلك، كيف تفعل فيه.

«أَتُصَلِّي فِيهِ؟» أي: هل لها أن تصلي في هذا الثوب.

«قَالَ: تَنْظُرُ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ»، يعني: هذا الثوب الذي كانت تلبسه وهي حائض تنظر فيه، فإذا رأت فيه دمًا من دم الحيض فلتقرصه وهو غسل الثوب بأطراف الأصابع مع صب الماء، وذلك لأن الدم نجس بالإجماع، وجمهور العلماء على العفو عن اليسير لمشقة الاحتراز منه.

«وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ»، الجزء الذي لم تر فيه الدم فترشه رشًّا احتياطًا ودفع الوسواس وكمال النظافة، فتغسل المكان الذي تجد فيه الدم وباقي الثوب الذي لم تر فيه الدم ترش الماء رشًّا عليه من باب التنظيف والدفع للوسواس وإلا فالأصل فيه الطهارة إلا الموضع الذي وجد فيه الدم.

«وَتُصَلِّي فِيهِ»، أي: بعد أن تغسل موضع النجاسة تصلي فيه لأن النجاسة قد ذهبت، وهذا دليل على أن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، وعلى هذا جمهور العلماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي تلبس ثوبًا في أثناء حيضتها أن تغسل الثوب إن أصابه الدم حتى تصلي فيه وهذا دليل على وجوب إزالة النجاسة من الثوب قبل الصلاة فيه.

والحديث إسناده حسن.

هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/art.php?id=1803