361 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتُصَلِّي.
«سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ» وصل إليه الدم من الحيض.
«مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَقْرُصْهُ» تقرصه أي: تغسله بالماء مع دلكه وإزالته بأطراف الأصابع.
«ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ»، أي: تصب عليه الماء بعد أن تقرصه.
«ثُمَّ لِتُصَلِّي»، تصلي به لأنه قد صار طاهرًا بإزالة النجاسة، فالنجاسة في الثوب أو البدن أو المكان لابد من إزالتها قبل الصلاة، يغسل البقعة التي يصلي فيها، وكذلك الموضع الذي فيه النجاسة من البدن، والموضع الذي أصابته النجاسة من الثوب.
وهذا الحديث في الصحيحين.