363 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: ثَنِي ثَابِتٌ الْحَدَّادُ، ثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُولُ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، قَالَ: حُكِّيهِ بِضِلْعٍ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.
«يَكُونُ فِي الثَّوْبِ، قَالَ: حُكِّيهِ بِضِلْعٍ»، أي: حتيه بشيء كالعود، وهذا إذا كان يابسًا.
«وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» أي: بماء مع شيء من المزيلات، والسدر هو ورق شجر النبق، واستخدام هذه المطهرات في غسل النجاسة من باب الأفضل والمستحب، أبلغ في التنظيف وإلا فالماء يكفي لإزالة النجاسة عند جمهور العلماء.
والحديث إسناده حسن.