يعني: الرجل يصلي في الثوب الذي جامع أهله وهو لابس له.
366 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى.
«أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟»، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع أم حبيبة وهو لابس له.
«فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى»، كان يصلي في الثوب الذي جامع فيه إذا لم ير فيه قذر، وهو يشمل النجاسة وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي جامع فيه إذا لم يكن فيه قذر إما من نجاسة كالمذي وإما القذر كالمني إذا قلنا بطهارته، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يغسل المني من ثوبه.
وسيأتي الكلام على حكم المني إن شاء الله في أحاديث قريبة.
وهذا الحديث إسناده صحيح.
الخلاصة لا حرج على المرأة أن تصلي في الثوب الذي جامعها زوجها فيه أو حاضت فيه ما لم تر فيه الأذى، وكذلك لا حرج على الرجل أن يصلي في الثوب الذي جامع أهله فيه إذا لم ير فيه الأذى.