المقصود بشعر النساء: الجزء من الثوب مما يلي الجسد، وقصده هنا؛ لأنه أقرب إلى وصول النجاسة إذا وجدت في البدن.
والمراد هل للشخص أن يصلي وفي مكانه الثوب الذي تلبسه المرأة وهو مما يلي جسدها، لأنها قد تحيض فقد يتلوث.
367 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ لُحُفِنَا. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: شَكَّ أَبِي.
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا» أي: لا يصلي في الثوب الذي تلبسه المرأة مما يلي جسدها إذا رآه أمامه وأراد أن يصلي، ينحيه من أمامه، لأن هذا الثوب الداخلي للمرأة إذا حاضت ربما أصابه الدم.
«أَوْ لُحُفِنَا»، اللحاف الثوب الذي يلتحف فيه.
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: شَكَّ أَبِي.
أي: هل قالت عائشة: لا يصلي في شعرنا، وعلى هذا اللفظ هو خاص بالملبس الداخلي.
أو في لحوفنا فهو عام يشمل الثوب الداخل والخارجي وما يتغطى به من الأثواب.
والحديث صحيح وله توجيه سنذكره عند الكلام على الباب الثاني.