368 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَلَاحِفِنَا.
قَالَ حَمَّادٌ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي، وَقَالَ: سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ، وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبْتٍ أَوْ لَا، فَسَلُوا عَنْهُ.
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَلَاحِفِنَا»، في هذه الرواية الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحف نسائه، أي: الثوب الذي تضعه المرأة خشية أن توجد فيه نجاسة.
«قَالَ حَمَّادٌ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ»، أبو قرة، ثقة.
«قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا» يعني: ابن سيرين.
«عَنْهُ»، أي: عن هذا الحديث.
«فَلَمْ يُحَدِّثْنِي»، يعني: رفض أن يحدثه بهذا الحديث.
«وَقَالَ: سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ» يعني: هذا الحديث سمعته قديمًا.
«وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ، وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبْتٍ أَوْ لَا»، يعني: لا أدري الذي حدثني به هو ثقة أو ليس بثقة.
«فَسَلُوا عَنْهُ»، أي: اسألوا عنه غيري.
وقد جاء في السند السابق عبد الله بن شقيق وهو ثقة، والسند صحيح.
والخلاصة في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتنب أن يصلي على الثياب التي كانت المرأة تلبسها؛ خشية أن يصل إلى الثوب شيء من دم الحيض مثلًا.
والمصلي يجب عليه أن يصلي في المكان الطاهر، فطهارة مكان المصلي شرط في صحة الصلاة والمقصود المكان الذي يصلي فيه خاصة حيث يقوم ويقعد ويسجد، وليست الغرفة كاملة.