370 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، نَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ.
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ» أي: بجواره.
«وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي» أي: كساء لي.
«وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ»، وهذا صريح في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكساء الذي كان لعائشة.
والحديث رواه مسلم.
وفيه جواز الصلاة في الكساء أو اللحاف أو الشعر الذي كانت المرأة ترتديه أو جزء منه على المرأة، وإن كانت حائضًا فالأصل فيه الطهارة.
والأحاديث السابقة يعمل بها من باب الأفضل والاحتياط.
والأخذ بالاحتياط في الأمور التي فيها شك أو ريبة مستحب بشرط أن لا يبالغ في الاحتياط، فالمبالغة في الاحتياط قد توصل إلى الوسوسة.